السيد أحمد الموسوي الروضاتي
640
إجماعات فقهاء الإمامية
ولايته أو قبل التولية ، أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته ، الباب واحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * شهادة الوالد لولده والولد لوالده جائزة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 245 ، 246 : المسألة 43 : كتاب آداب القضاء : يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وإن عليا ، ولولده وولد ولده وإن سفلوا . . . وقال باقي الفقهاء : لا يصح حكمه لهم ، كما لا تصح شهادته لهم . دليلنا : أنه لا مانع من ذلك ، وحملهم ذلك على الشهادة غير مسلم ، ونحن نخالفهم في ذلك ونجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، وسنذكر ذلك في كتاب الشهادات « 1 » . الخلاف ج 6 / كتاب الشهادات * الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 249 : المسألة 1 : كتاب الشهادات : الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا . وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في شهادة النساء في الزنا * قال فقهاء العامة لا يثبت شيء من حقوق اللّه بشهادة النساء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 251 : المسألة 2 : كتاب الشهادات : حقوق اللّه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا ، فإنه روى أصحابنا « 2 » : أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة ، وثلاث رجال وامرأتين ، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يثبت شيء منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع . * سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 251 ، 252 : المسألة 3 : كتاب الشهادات :
--> ( 1 ) كتاب الشهادات ج 6 الصفحة 296 المسألة ( 44 ) . ( 2 ) إذا كان الحكم منسوبا للمذهب ، وكانت النسبة غير الإجماع وما هو في رتبته ؛ كنا نكتفي بالإشارة إلى موضوع المسألة في العنوان دون الحكم ، وأحيانا كنا نكتفي بتعليم العبارة الدالة على النسبة للمذهب ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .